⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-3-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهورى فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضى ... ... و قبل القاضى ... ... فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التى يتعين تقدميها فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فى المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا إعتداد فى ذلك بما ذهب إليه الطالب من أن طلبه تعديل أقدميته هو من قبيل دعاوى التسوية التى لا تخضع فى رفعها للمواعيد التى تستمد مباشرة من القانون ما دام المركز القانونى الخاص بتحديد أقدمية الطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الذى يصدر بتحديدها أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فيه .