⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-3-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 1965/5/29 بمقتضى القرار الجمهورى رقم ... ... و تحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ ... ... و لم يطعن فى هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل ، و كان الطعن فى القرار لا يفيد إلا رافعه ، فإن تعديل أقدمية الزميل المذكور المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم سالف الذكر لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب .