الطعن رقم 58 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-3-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطالب عين قاضياً بتاريخ 1965/5/29 بمقتضى القرار الجمهورى رقم ... ... و تحددت أقدميته بعد زميله الأستاذ ... ... و لم يطعن فى هذه الأقدمية إلى أن صدر الحكم بتعديل أقدمية ذلك الزميل ، و كان الطعن فى القرار لا يفيد إلا رافعه ، فإن تعديل أقدمية الزميل المذكور المحددة بقرار التعيين طبقاً للحكم سالف الذكر لا يستتبع تعديل أقدمية الطالب .