الطعن رقم 53 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-6-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عزل
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض رجال القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب قد أعيد - بعد العزل - إلى وظيفته تنفيذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1971 ، و كانت المادة 4 منه تنص على أن " لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضى " و كان فى إعادة الطالب إلى عمله التعويض المناسب لما لحقه من أضرار ماليه و أدبية فى الظروف التى أحاطت به ، فأن الطلب يكون على غير أساس .