الطعن رقم 3 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-12-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الارث
⚖️ احكام الميراث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران حسن ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بتوريث الام من حفيدها حال وجود الاب مع انها محجوبة به عن الميراث على خلاف أحكام الشريعة الاسلامية والمادة 25 من قانون المواريث .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان ان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه- استند فى قضائه الى اقوال شاهدين للمطعون عليها مع ان شهادتهما غير مقبولة لانهما من فروعها وذلك وفقا لارجح الاقوال فى مذهب الحنفية .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الدعوى ليست من قبيل الدعاوى المقبولة شرعا والتى يجوز سماعها اذ انها لا تنطبق على النصوص الفقهية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 14/ 2، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة، وهى التى لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة ويشترك فيه الأكثر من واحدة، وأن الأب عند وجوده يحجب الجدة لأب دون الجدة لأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث. وأم الأب قد أدلت بالأب ولكن الأم لم تدل به ومأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله، فإنها ترث فى تركته ولا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر وقضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الأوراق خالية مما يفيد تمسك الطاعن بقيام صلة مانعة من الشهادة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع .