الطعن رقم 9 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-12-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - مسائل الاحوال الشخصية - الاقرار بالنسب
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ مسائل الارث
⚖️ احكام الميراث
⚖️ دعاوى الارث
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وحسن مهران ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قضى بانحصار الارث فى المطعون عليه بناء على الدعوى المبتداة التى اقامها فى حين ان المواد 355 وما بعدها من اللائحة الشرعية رسمت لتحقيق الوفاة والوارثة اجراءات محددة يتعين اتباعها قبل اقامة الدعوى واذ لم يتخذ المطعون عليه هذه الاجراءات وطلب بدعوى مستقلة بطلان الاعلام الصادر من بطريركية الاقباط الارثوذكس رغم انها لا اختصاص لها فى اصداه فان الدعوى تكون غير مسموعة وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنون ينعون بالشق الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم اسس قضاءه على ان الطاعنيين هم اولاد السيدة ...... ...... ....... فى حين ان الثابت من شهود الطاعنين امام محكمة أول درجة ان المرحوم ... .. ....... كان متزوجا بالسيدة ... ..... ...... وانجب منها المطعون عليه وبعد وفاتها تزوج بالسيدة .. ... ....... ...... وديانتها مسيحية وانجب منها الطاعنين ثم نشات بينه وبين من تدعى ...... ..... .... وشهرتها .. ....... ..... علاقة غير شرعية هجر بسببها زوجته ام الطاعنين وادخلها وابنتها ........ ........ ...... التى كانت قد رزقت بها من زواج سابق الدين المسيحى عام 1925 واستغل قصر ابنائه الطاعنين - وسجل اسماءهم على انهم اولاد صاحبته تلك كما ان الثابت بشهادات ميلاد الطاعنين - وهى اوراق رسمية انهم ولدوا قبل عام 1925 من السيدة ...... ....... .... ... المسيحية الديانة وهذا كله يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالشق الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون استنادا الى ان الحكم اهدر دلالة توقيع المطعون عليه على محضر الوفاة المتضمن وراثة الطاعنين لوالدهم لما يترتب عليه من مخالفة لقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فى حين انه يتعين الاعتداد بهذا التوقيع لانه فى حقيقته اقرار من المطعون عليه بان الطاعنين هم اخوته بما يمنع من سماع دعواه وهو يعيب الحكم بمخالفة القانون .
وحيث ان حاصل السبب الثالث هو الاخلال بحق الدفاع لان محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب اعادة الدعوى الى المرافعة وتميكن الطاعنين من ابداء دفاعهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البيانات الواردة بشهادات الميلاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب و إن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها و إقامة الدليل على عكسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و من ثم فلا على محكمة الإستئناف إذا هى قضت فى الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب .