الطعن رقم 4 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
⚖️ ضريبة كسب العمل
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر فى قانون العاملين المدنيين فى الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة فى تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها فى نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص فى هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة فى الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً فى مصر أو الخارج ، و أيا كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات .