⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-6-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد أن أوضح القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1957 فى البند " أولاً " التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة " الشعب " نص فى البند " ثانياً " " على أن من دون أولئك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس 3/4 مرتبه الأخير قبل الإستقالة . إذا كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش تقل عن 12 سنة كاملة " و نص كذلك على " أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهر حتى تاريخ إعلان الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ قبول إستقالته ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات " . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عين معاوناً للنيابة العامة فى 1950/10/10 و قدم إستقالته و هو فى درجة رئيس نيابة للترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 1973/2/12 و أنه لم ينجح فى الإنتخابات لعدم إدراج إسمه بكشف المرشحين ، فإن يكون محقاً فى دعواه ، و يتعين الحكم بطلباته .