⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1975-11-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الطعن بالنقض
⚖️ اهلية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وأحمد رفعت خفاجى ومحمد الباجورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الإنتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب" يدل على ما يبين من عبارته ومن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التي تصدر في المسائل الواردة في هذه المادة دون المسائل الأخرى، ولما كانت مواد الحجر المشار إليها في ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر في حد ذاته من قبيل القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو رفعه وكذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله، وكانت القرارات الصادرة بالإذن من المحكمة للمحجور عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 والإذن للقيم في استثمار أموال المحجور عليه طبقاً للمادة 78 من ذات القانون لا تتعلق بالحجر في صميمه وبعارض الأهلية في جوهره وإنما تتصل بوسيلة إدارة أموال ناقص الأهلية بوجه عام، يؤيد هذا النظر أن المادتين المشار إليهما أحالت أولاهما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة، كما قصدت الثانية أن تطبق على القامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء وحقوقهم. وطبقاً لصريح نص المادة 1025 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالإذن للقاصر في إدارة أمواله والإذن للوصي في التصرف في أموال القاصر فلا موجب للمغايرة بين الحكمين، إذا كان ذلك، وكان القراران المطعون عليهما قضى أولهما برفض الإذن للطاعن المحجور عليه بإدارة أمواله وصدر ثانيهما بالإذن بإستثمار أموال المحجور عليه في شراء أوراق مالية، فإن الطعن بالنقض في هذين القرارين يكون غير جائز.