الطعن رقم 43 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1975-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل ، و كان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية ، فإن طلب صرف الفرق بين المرتب و المعاش من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش فى 1969/8/31 حتى إستلامه العمل فى 1973/5/3 تنفيذاً لحكم قضائى ، يكون على غير أساس .