⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1975-11-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الاعتقاد الدينى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى وأحمد رفعت خفاجى وحسن مهران حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم جلسة 19/6/1973 بهيئة معينة وفى تلك الجلسة تغيرت الهيئة بسبب غياب عضو اليسار فقررت المحكمة اعادة القضية الى المرافعة لنفس الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه ورتبت الطاعنة على ذلك ان المستشار الذى حضر الجلسة الاخيرة بدل عضو اليسار لم يتيسر له المشاورة والمناقشة فى القضية لتجلية غوامض الامور فيها والاشتراك فى دراستها دراسة كاملة وتكون الهيئة الجديدة قد صادرت حق الدفاع الامر الذى يبطل الحكم عملا بالمادة 167 من قانون المرافعات . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بباقى الاسباب القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاسئتناف بان انضمام المطعون عليه الى طائفة السريان الارثوذكس انضمام باطل ولا ينتج اثرا، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من بطريريكة السريان الارثوذكس تفيد عدم اعتدادها بالشهادة المؤرخة 25/12/1968 التى استند اليها الحكم للقول بانضمام المطعون عليه الى تلك الطائفة غير ان الحكم لم يعن بالرد على هذه الشهادة الامر الذى يجعله مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تقضى به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأى سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة و يكون الحكم الذى تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة أن تعيد القضية للمرافعة وجب عليها إخطار طرفى الخصومة للإتصال بها من جديد ، و يتم هذا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها قد روعيت ، و إذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً من أعضاء الهيئة على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .