الطعن رقم 15 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1975-6-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ مرتبات
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض رجال القضاء
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته فى درجة مستشار إعتباراً من 1971/1/12 تاريخ نفاذ القرار الجمهورى رقم 1208 لسنة 1971 الذى تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة . و كان الثابت من القرار الوزارى رقم 1107 الصادر فى 1973/7/29 أنه قد إعتبر الطالب فى درجة مستشار إعتباراً من 1971/1/12 طبقاً لما جاء بطلباته ، فإن الخصومة تكون قد إنتهت فى خصوص هذا الشق من الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائى له حجية مطلقة على الكافة و بأثر رجعى ، مما مفاده وجوب وضع الطالب فى الدرجة التى كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته فى الحصول على راتبها ، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ، و لم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل فى ... ... ... فلا يستحق مرتباً فى تلك الفترة ، و لما كان إستحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية ، و إنما بإعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل ، و كان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض فى الطلب رقم ... ... ... الذى حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه إختياراً ، و يكون طلبه صرف الفروق المالية فى الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل فى ... ... ... فى غير محل