الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1982-10-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن امام النقض
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، و كان الثابت أن المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثالث عن نفسه
و بصفته وكيلاً عن الطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة إلا أنه لم يودع - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات - أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات - التوكيل المذكور للتحقق من صفة الطاعن الثالث فيه و لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض ، لما كان ذلك فإن الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى - بالنسبة للطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة - غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " . و كان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه - و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها . بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام ، و كان الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها - سالف الذكر - فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم ، دون شقها الآخر المتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو مما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صادر فى موضوع قوامه الإعتراض على قائمة شروط البيع و وقفه تأسيساً على بطلان إجراءات التنفيذ للأوجه الواردة بتقرير الإعتراض المرفوع من الحائزين للعقار على قائمة شروط البيع ، و الذين يعقبون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة و التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم و من ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لما كانت المحكمة قد خلصت مما سلف إلى أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الرابعة و السادسة و السابعة و صحيحاً بالنسبة للباقين و هو ما إنتهت فيه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهن فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهن فى الطعن .