⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاؤه بما يخالف الثابت بالاوراق دون بيان سبب هذه المخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنة بصفتها ناظرة علي وقف ............... علي اقامت الدعوى رقم 1171 لسنة 1942 كلي مصر علي ............... المطعون عليها الحادية عشرة و............... و...............مورثي المطعون عليهم العشرة الاولين وطلبت تثبيت ملكيتها الي 204 مترا و 29 س اغتصبها المدعي عليهم من منزل الوقف رقم 70بشارع الظاهر واضافوها الي منزلهم الملاصق لمنزل الوقف من الجهة البحرية كما طلبت ازالة ما علي القدر المغتصب من مبان وتسليمه اليها مع الزام المدعي عليهم بان يدفعوا اليها مبلغ 275 ج و 760 م قيمة الريع عن خمس عشر سنة سابقة علي رفع الدعوى المعلنة صحيفتها في 19/5/1942 وما يستجد من الريع بواقع 1 ج و 532 م شهريا من تاريخ رفع الدعوى لغاية الازالة والتسليم وفي 15/11/1943 ندبت المحكمة خبيرا هندسيا لتطبيق مستندات الطرفين علي الطبيعة وبيان القدر المغتصب وتقدير ريعه من تاريخ بدء الاغتصاب فقدم الخبير تقريرا مودعه صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعنة انتهي فيه الي انه تبين من تطبيق حجة الوقف علي الطبيعة ان بالمنزل عجزا مقداره 205 امتار و 375 سهم يدخل في منزل المدعي علهيم البالغ مساحته 430 مترا و 625 سهما وان ريع الجزء المغتصب يقدر بمبلغ 180 ج في مدة الخمس عشرة سنة السابقة علي رفع الدعوى بواقع جنيه شهريا اما مبدأ الاغتصاب فهو من تاريخ بدء المدعي عليهم في بناء منزلهم وفي 4/12/1944 قضت المحكمة بتثبيت ملكية الوقف الي المائتي متر الموضحة باشارة المساحة المدونة بذيل صحيفة الدعوى وبازالة ما عليها من المباني وتسليمها لوزراة الاوقاف ( الطاعنة ) والزام المدعي عليهم بان يدفعوا اليها مبلغ 180 ج وما يستجد من الريع بواقع 1 جنيه شهريا ابتداء من19/5/1942 استنادا الي ما اورده الخبير من ان بدء الاغتصاب كان من تاريخ بناء المدعي عليهم لمنزلهم والي ما قدره من قيمة الريعفي لامدة المطالب بالريع عنها استأنف ............... وبنتاه ...............و...............هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 37 لسنة 36 ق استئناف مصر وطلبوا الغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى وتوفي ............... اثناء نظر الاستئناف وحل ورثته محله واستانفت وزارة الاوقاف ايضا وقيد استئنافها برقم 694 لسنة 63 ق استئناف مصر وطلبت تاييد الحكم المستانف فيما قضيبه من تثبيت الملكية والازالة والتسليم بالنسبة الي الريع والزام المستانف عليهم ان يدفعوا اليها من تركة مورثهم ابراهيم عفيفي مبلغ 275 ج و 260 مليما عن المدة من 19/5/1927 الي 18/5/1942 وما استجد بواقع 1 ج و 532 مليما شهريا ابتداء من 19/5/1942 لغاية 25/2/1946 تاريخ وفاة مورثهم وبان يدفعوا اليها من مالهم الخاص ما يستجد من الريع بواقع 1 ج و 532 مليم شهريا ابتداء من 26/2/1946 حتي الازالة والتسليم وضم الاستئنافان احدهما الي الاخر وفي 22/2/1947 ندبت المحكمة خبيرا اخر لمعاينة القدر المغتصب وبيان مساحة الجزء المشغول منه بالبناء وما لم يبين منه وتقدير عمر المباني القائمة عليه وتحقيق وضع اليد وتقدير الريع في المدة المطالب بالريع عنها مع تكليف ورثة............... بتقديم عقود ملكيتهم الخاصة بمنزلهم المجاور لمنزل الوقف فقدم الخبير تقريرا مودعه صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعنة ذهب فيه الي انه بتطبيق الحجة التي قدمتها الطاعنة تبين ان منزل الوقف اغتصب منه مائتا متر وان هذا القدر المغتصب يدخل في منزل المطعون عليهم ويدخل فيه باب منزلهم الذي يستعملونه ملاصقا لدكان لهم يوجد ضمن مباني المنزل التي قدر عمرها باربعين سنة وان تاريخ الغصب يبتديء من وقت انشائها وانه اتضح من خريطة المساحة ان المنزل وجد بحالته الراهنة ارضا وبناء منذ سنة1911 وقد وضع اليد عليه منذ انشائه الملاك السابقون ومن بعدهم المطعون عليهم . وفي 4/1/1948 قررت المحكمة انتقالها لنقطة النزاع واثبتت بمحضر انتقالها المؤرخ في 19/1/1948 ان القدر المغتصب يقع فيه باب المنزل الذي يستعمله المطعون عليهم ويؤدي الي " دربكة " مسقفة والي باب دكانهم المجاور لباب المدخل وان المباني جميعها من عمر واحد بدليل وجودها في خريطة المساحة من سنة 1911 وقدمت الطاعنة الي المحكمة عقد تمليك المطعون عليهم والمودعة ضمن اوراق الطعن صورته الرسمية المستخرجة من سجلات قلم الشهر العقاري ويبين منه ان ....................... وولده ............... وابنته............... اشتروا من ......................... منزلا مساحته 229 مترا و 50 سهما ووضعوا اليد عليه من تاريخ شرائهن بعقد بيع عرفي مؤرخ في2/9/1919 وسجل في 5/5/1923 . كما قدمت الطاعنة صورة رسمية لعقد مصديق عليه في 22/4/1926 ومسجل في 20/8/1928 ببيع ابراهيم عفيفي لابنته زكية ستة قراريط نصيبه في المنزل وقد وضعت اليد بانهم تملكوا القدر المغتصب بموجب عقد شرائهم من ...............في 2/9/1919 ووضع يدهم عليه هم والملاك السابقون من قبلهم . وفي15/2/1948 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف فيما قضي به من تثبيت ملكية وزارة الاوقاف بصفتها الي المائتي متر الموضحة الحدود والمعالم باشارة المساحة المدونة بذيل صحيفة الدعوى الابتدائية وازالة ما عليها من المباني وتسليمها للوزارة والزام السيدتين ............... ...و............ بما استجد من الريع اعتبار من تاريخ رفع الدعوى المعلنة في 19/5/1942 لغاية التسليم بواقع جنيه شهريا والغاء الحكم المستانف فيما قضي به من الريع عن المدة السابقة وقالت انها لا تاخذ بما دفع به المطعون عليهم من انهم تملكوا القدر المغتصب بوضع اليد المكسب للملكية اذ لم يمض علي وضع يدهم من سنة 1919 بمقتضي عقد شرائهم من ...............المدة المقررة لتملك الوقف واستندت في رفض طلب الريع في المدة السابقة علي رفع الدعوى الي ان وضع يد المطعون عليهم علي القدر المغتصب غبر واضح لا من تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة وضوحا تاما يبين منه بالدقة مبدؤه فقررت وزارة الاوقاف الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه اقام قضاءه برفض طلب الريع عن المقدار المغتصب في المدة السابقة علي تاريخ رفع الدعوى علي انه مبدأ وضع يد المطعون عليهم غير واضح لا من تقرير الخبير ولا من المستندات في حين ان الثابت من تقرير الخبير الثاني ومن معاينة المحكمة ان الجزء المغتصب هو بذاته الجزء المبني المقام عليه باب المنزل الذي يستعمله المطعون عليهم ويمتد الي جزء من الدكان المجاور للباب ويقدر عمر مبانيهما ومباني جميع المنزل باربعين سنة سابقة علي المعاينة ومتي كان الامر كذلك فقد تعين بدء الاغتصاب بتاريخ بناء المنزل وتحديد في حق المطعون عليهم من تاريخ شرائهم له في سنة 1919 . ومن حيث ان هذا النعي في محله ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفض طلب الريع الذي طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى في سنة 1942 علي انه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة اليها متي بدأ وضع يد المطعون عليهم علي القدر المغتصب مع ان الثابت من تقرير الخبير الثاني ومحضر انتقال المحكمة ان جميع مباني المنزل بما فيها البناء القائم علي جزء من القدر المغتصب قد شيدت في وقت واحد ومع ان الثابت في الحكم ان وضع يد المطعون عليهم علي الجزء المغتصب بدأ من سنة 1919 تاريخ عقد شرائهم المنزل من عبد المقصود احمد ومن ثم يكون الحكم في تقريره انف الذكر والذي اقام عليه قضاءه برفض طلب الريع عن المدة السابقة علي تاريخ رفع الدعوى قد خالف الثابت بالاوراق دون ان يبرر هذه المخالفة مما يستوجب نقضه في خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة السابقة علي تاريخ رفع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع الذي طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة لا من تقرير الخبير ولا من المستندات المقدمة إليها متى بدأ وضع يد المطعون عليهم على القدر المغتصب وكان الثابت من تقرير الخبير ومحضر انتقال المحكمة أن جميع مباني منزل المطعون عليهم بما فيها البناء القائم على جزء من القدر المغتصب قد شيدت في وقت واحد كما أن الثابت في الحكم أن وضع يد المطعون عليهم على الجزء المغتصب بدء من سنة 1919 تاريخ عقد شرائهم المنزل فإن الحكم في تقريره آنف الذكر والذي أقام عليه قضاءه برفض طلب الريع عن المدة السابقة على تاريخ رفع الدعوى يكون قد خالف الثابت بالأوراق دون أن يبرر هذه المخالفة مما يستوجب نقضه.