الطعن رقم 95 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1975-12-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد و محمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب من وجهين (أولا) ان الحكم ايد الحكم المستانف بالنسبة للطاعن على الرغم من ان المطعون عليه قرر امام محكمة اول درجة ان مطالبته قبل وزارة الحربية وحدها مما مفاده انه ترك دعواه قبل الطاعن بعد قصرها على هذه الوزاة الاخيرة ولم يعمل الحكم المطعون فيه اثر هذا الترك (ثانيا) ان الحكم لم يرد على ما ابداه الطاعن من دفاع جوهرى ضمنه صحيفة الاستئناف ومذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية يتحصل فى انتفاء موجب التزام وزارة الداخلية باخطار المطعون عليه بالتعرض الحاصل من وزارة الحربية فى السيارة المؤجرة اليها استنادا الى اعتراف المطعون عليه باخطار وزارة الحربية له وبعلمه باستيلاء الشرطة العسكرية على السيارة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى بأن المطعون عليه قد ترك دعواه قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع يتضمن دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق للطاعن التحدى به أمام محكمة الموضوع و هو بهذه المثابة سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التزام المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدني يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة في الوقت المناسب. وإذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن - وزير الداخلية بصفته وهو المستأجر - تمسك بعدم إلتزامه بالإخطار إستنادا إلى علم المطعون عليه - المؤجر - بإستيلاء الشرطة العسكرية - على السيارة المؤجرة فإن الإلتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية - المستأجرة - يكون منتفياً لإنعدام أساسه ولأنه يعتبر تحصيل حاصل، وبالتالي فلا مسئولية على عدم الإخطار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على إقرار وجهته في بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدني دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهري الذى لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان.