الطعن رقم 53 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1975-5-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره ، و إستثناء من بعض أحكامه " تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - فى تاريخ العمل بهذا القانون - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية . و ذلك بمراعاة مدة خدمتهم و كفايتهم " . و كان التعيين أصلاً فى وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً لنص المادة 22 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة أو بطريق التعيين مباشرة من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة و نظرائهم بمجلس الدولة و النيابة الإدارية و المعيدين و المدرسين المساعدين الذين يقومون بتدريس القانون بالجامعات متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل ، و كانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام ، أو يتقاضون مرتباً يدخل فى حدود الدرجة أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية لمدة سنة على الأقل ، فإن مفاد ذلك أن قواعد تحديد الأقدمية التى أوردها القانون فى الفقرة السادسة من المادة 57 فى شأن المعينين من خارج السلك القضائى ، و التى أحالت إليها المادة 131 فى خصوص تحديد أقدمية أعضاء النيابة ، يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم فى المادة 22 المذكورة دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع فى تحديد أقدميتهم بين زملائهم فى داخل الكادر القضائى ، و أن مدد الخدمة و الكفاية التى أشارت إليها المادة الثامنة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة فى تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين فى الوظائف المشار إليها بقرار واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يفصح فى إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن إستصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم فى الكادر القضائى ، فلا مناص من إعتبار أقدمياتهم فى هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه . و لا وجه للمفاضلة بينهم و بين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . و إذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة فى أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دواماً فى هذا الخصوص و كانت ظروف التعيين تختلف فى كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .