⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1975-3-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التى تحكم واقعة النزاع على أن " القاضى يعتبر مستقلاً إذا انقطع مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " و تنص المادة 18 من القرار الجمهورى رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه " يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداداً لها ، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة فى حدود الدولة الموجود فيها التى تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها ، و على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها ، و فى حالة عدم وجود تمثيل سياسى أو قنصلى للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب و يكتفى بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها " ، و إذ كان الطالب قد إتبع أحكام هذه اللائحة و منح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت و إعتمد القومسيون الطبى بمصر هذه الأجازة على أن تحتسب من 1972/3/11 و تنتهى فى 1972/3/31 و لكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب فى مد الأجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ، ثم إعتماد الكشف من القومسيون الطبى بجمهورية مصر ، فإن إستناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بإمتداد أجازته سته أشهر من 1972/3/18 يكون عديم الأثر لعدم إتباع الإجراءات التى توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه إذا إعتبره مستقلاً لإنقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1972/4/1 لا مخالفة فيه للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار المطعون فيه لم يخالف الدستور إذ أنه لم يعزل الطالب من عمله ، و إنما إعتبره مستقيلاً إعمالاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و كان لا محل للإحتجاج بنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل إعتبار خدمته منتهية ، ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح فى المادة 79 المذكورة فإن طلب الطالب إلغاء قرار وزير العدل بإنهاء خدمته فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 صريحاً فى إعتبار القاضى مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ، و كان القرار الصادر من جهة الإدارة بإعتباره مستقيلاً ، يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التى يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره فإنه لا يكون ثمة محل لإجابة طلب تعديل تاريخ الإستقالة و جعله من تاريخ صدور ذلك القرار .