⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1975-5-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استقالة
⚖️ معاش
⚖️ ضريبة كسب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القرار الجمهورى رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح فى البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين و من فى درجتهم الذين يرغبون فى إعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص فى البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء و النيابة و أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الإستقالة . . . و ينص كذلك على أن يصرف لمن إعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالى مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، و يستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات إعتبار من تاريخ الإستقالة ، و ذلك فى حالة عدم نجاحه فى الإنتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الإستقالة فى حالة عدم النجاح فى الإنتخابات هو مرتب و ليس معاشاً ، و هو ما قضى به للطالب فى الطلب ، لما كان ذلك ، و كان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الإستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، و بالتالى يكون طلب رد هذه الضرا ئب على غير سند من القانون