⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1975-5-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله ، على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضياً أن يكون قد إشتغل أمام محاكم الإستئناف أربع سنوات متتالية ، و فى الفقرة الأخيرة من المادة 75 منه على أنه " بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " يدل على - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لرعاية حقة تستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء و صيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على إشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الإستئناف ، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا الصلاحية فى نفس التاريخ و عينوا فى القضاء قبله ، و إذ كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الإستئناف فى 1967/9/14 و أن صلاحيته للتعيين فى القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 1971/9/16 فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين إستوفوا شرط الصلاحية فى التاريخ المذكور ، و إذ كان زملاؤه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى سنة 1961 ، فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون .