الطعن رقم 21 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1975-6-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض رجال القضاء
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يطبق القانون بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 86 ، 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية ، الواجب التطبيق على واقعة الطلب ، لصدور القرار المطعون فيه و تقديم الطلب فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة ، متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى ، و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من إختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التى أجيز الطعن فيها ، أما ما منع الطعن فيه من هذه القرارات ، و منها القرارات الصادرة فى الترقية ، فلا يمتد إليها هذا الإختصاص ، و إلا إنتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض إلى القرار ذاته أمام هذه المحكمة و هو ما أراد المشرع تحصين القرار منه لإختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظلم فيه ، و لأن قرار المجلس بشأنه هو ما لا يجوز الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطعن فى قرار الترقية الصادر فى ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض ، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج .