الطعن رقم 11 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1975-10-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد المهدى وسعد الشاذلى و رفعت خفاجى وأحمد على موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه المحكمة على وجوب رفع الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية بطريق التقرير وفقاً للمادتين 2/881 ، 882 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات قد أبقت على المواد من 868 حتى 1032 الواردة فى الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و كانت المادة 868 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن " يتبع فى مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية " فإن مفاد ذلك أن الطعن بطريق النقض فى المسائل المشار إليها يكون محكوماً بالأصول العامة الواردة فى المواد من 248 حتى 273 من تقنين المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 بإستثناء ما يتعارض مع هذه النصوص من مواد واردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات نص قانون الإصدار صراحة على سريانها و بقائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات توجب بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و كانت الفقرة الثالثة من ذات المادة لا تجيز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة فيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام ، و كان المقصود من ذلك أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحا كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و كان لا يغنى عن ذلك أن تذكر أوجه الطعن فى المذكرة الشارحة و كان الكتاب الرابع من قانون المرافعات - قد خلا من تنظيم خاص - ببيان أسباب الطعن بالنقض ، و كان الثابت من تقرير الطعن أنه إقتصر على سرد المراحل التى مرت بها الدعوى أمام المحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية ، و خلا تماماً من إيراد أى سبب من أسباب النعى على الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون باطلاً و يتعين القضاء بعدم قبوله .