الطعن رقم 6 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1975-3-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 2/79 ، 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم الجزاء إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة ، و لو كان هذا الإنقطاع عقب أجازة أو إعارة أو ندب فمجاوزة مدة الأجازة المرخص فيها شأنه فى ذلك شأن الإنقطاع عن العمل بدون إذن يقيم قرينة ترك العمل للإستقالة ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنقضى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه إعذار جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و فى هذه الحالة يعتبر غير مستقل و تحسب مدة غيابه أجازة من نوع الأجازة السابقة ، أو أجازة إعتيادية بحسب الأحوال فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم إعذاراً تبين عدم جديتها إعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى ، يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . و إذ كان الطالب قد إنقطع عن عمله للإلتحاق بعمل آخر قبل أن يصدر قرار بإعارته له طبقاً للقانون ، و كان مثل هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً متعمداً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 79 سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره فى الواقع و القانون و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة .