⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1975-5-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ اهلية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ ندب الخبير
⚖️ التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود و محمد زكى عبد البر وجلال عبد الرحيم عثمان وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتاويله من وجهين ( اولهما ) ان النيابة العامة امام محكمة اول درجة طلبت عرض المطعون عليها على كبير اطباء مستشفى الامراض العقلية دون ان تبدى رأيها فى الموضوع و ( ثانيهما ) ان النيابة لم تكن آخر من تكلم مما يبطل الحكم الابتدائى ويعيب الحكم المطعون فيه اذ انه اتخذ من اسباب الحكم الابتدائى اسبابا له مع اسبابه . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه معيب بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك من وجوه ( اولها ) ان الحكم قد نفى العته عن المطعون عليها بما نفى به عنها السفه والغفلة وهو ان ايثار بعض الورثة أو اجنبى لا ينطوى بذاته على السفه او العته مع ان هذا الايثار يستلزم قياسه عليهما .( وثانيهما) ان الحكم اخطا اذا اعتمد على ما نسبه الى الطاعنة من قولها ان المطعون عليها سليمة العقل ولا تغبن فى تصرفاتها فى حين ان الطاعنة لم تقل ذلك وانما قالت عن المطعون عليها انها كبيرة السن وعقلها سليم . و( ثالثهما) ان المحكمة بررت تردد المطعون عليها فى بيان ثمن الصفقة الاولى ومآل الثمن الذى ادعت قبضه وبيان ثمن الصفقة الثانية برغبتها فى اخفاء حقيقة تصرفها هل هو بمقابل او بغير مقابل وكان الاجدر بالمحكمة تعليله باختلال عقلها وسفهها . ( ورابعها ) انه لم يعتبر احتفاظ المطعون عليها بآلاف الجنيهات فى حقيبة بصوان المنزل فى متناول ايدى الخدم سفها لمخالفة ذلك لمقتضى الشرع والعقل و( خامسها ) انه اعتذر للمطعون عليها بان لتصرفها دوافعها الشخصية عندها دون ان يبين هذه الدوافع . و( سادسها) ان المحكمة لم تستدع المطعون عليها لمناقشتها ولم تندب طبيب الامراض العقلية للكشف عليها واعتمدت فى حكمها على قول الطاعنة التى ليست من اهل الخبرة الذين يعتمد قولهم فى هذا المجال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة نظرت طلب الحجر بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وأن النيابة العامة طلبت ندب مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها لبيان حالتها العقلية. مما مفاده أن النيابة رأت طلبات الطاعنة غير مقبولة بحالتها وطلبت النيابة أيضاً الحكم برفض طلب إصدار الأمر بالتحفظ على المال السائل بمنزل المطلوب الحجر عليها، ولما كان الحكم حينما عرض لبحث الموضوع قد انتهى إلى رفض هذين الطلبين، فإن غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضية الحجر يكون قد تحقق ويضحي النعي - بأن النيابة لم تبد رأيها في الموضوع - على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى على الحكم بأن النيابة لم تكن آخر من يتكلم ، ليس من شأنه إبطال الحكم ، إذ أن البطلان هنا لا يكون إلا إذا طلبت النيابة العامة الكلمة الأخيرة و حيل بينها و بين ما أرادت .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الحجر بندب طبيب الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليها متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يعد ذلك إخلالاً بحق الدفاع، ذلك لأن تقدير قيام حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع، وإذ استخلصت المحكمة من أقوال الطاعنة - طالبة الحجر - ومن مناقشة المطعون عليها - المطلوب الحجر عليها - في محضر تحقيق النيابة سلامة عقل المطعون عليها فإنها تكون قد أعملت سلطتها في فهم هذا الواقع.