⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1975-5-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - رسوم الدعوى
⚖️ تركة
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زكى عبد البر وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على اساس تقدير قيمة التركة طبقا لما جاء بشهادة مصلحة الضرائب الخاصة برسوم الايلولة وضريبة التركات والتى اوضحت ان التركة عبارة عن عقارات مبنية ومبلغ 935جو 170م مودع بمكتب بريد هذا فى حين ان قانون الرسوم رقم 91 لسنة 1944 هو الواجب التطبيق وهو يقضى بان العقارات المبينة تقدر على اساس القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا يقل عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 فى شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس بالبند " ثانيا " من المادة 64 قواعد تقدير الرسوم النسبية و أسس تقدير العقارات و المنقولات المتنازع فيها و نص بالفقرة " ب " من هذا البند على أنه " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر " مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب للعقارات المبنية أو على قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر أيهما أكبر ، و لا إعتداد فى هذا الخصوص بالتقدير المقرر فى قانون فرض رسم الأيلولة على التركات ، لأن مجاله غير مجال قانون الرسوم سالف البيان ، و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين .