⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين مؤدى اولهما ان المحكمة الابتدائية قررت فى 23/11/1965 بشطب الدعوى ، وظلت الدعوى مشطوبة حتى عجلتها الشركة المطعون ضدها بصحيفتها المعلنة فى 19/1/1968 وقد تمسك الطاعنان باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها فى الموعد القانون استنادا الى نص المادة 91 من قانون المرافعات السابق الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استنادا الى اعتبار هذا التجديد دعوى جديدة فى حين ان الشركة المطعون ضدها اشارت فى صحيفتها الى مراحل الدعوى المشطوبة وطلباتها فيها كما ان قلم الكتاب قيدها بذات رقم الدعوى السابقة مما يدل على انه اعتبرها تجديدا لها وحاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه انتهى الى اقرار ما تم فى الدعوى المشطوبة من اجراءات واحكام استند اليها فى قضائه قياسا على حالة سقوط الخصومة يختلف فى طبيعته وآثاره عن اعتبار الدعوى كان لم تكن اذ يترتب على اعتبار الدعوى كان لم تكن زوالها وزوال جميع الاجراءات التى تمت فيها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ذاتها . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان انهما دفعا الدعوى بعدم قوبها لاقامتها من غير ذى صفة استنادا الى ان السيد .... ..... ..... المقامة باسمه الدعوى لا يمثل الشركة والى ان تعاملهما لم يكن مع الشركة وانما كان تعاملا فرديا مع بعض اعضائها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيسا على ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى فى 27/1/1958 الذى حدد مامورية الخبير قد حسم النزاع حول الصفة وقطع فى اسبابه ان العلاقة انما كانت بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها على اساس المحاصة وجعل هذا الوصف اساس لمأمورية الخبير وان هذا الحكم انهى جزءا من الخصومة وصار نهائيا بعدم استئنافه من جانب الطاعنين وهو من الحكم المطعون فيه خطا وقصور ذلك انه فضلا عن ان الحكم الصادر فى 27/1/1958 قد سقط وزال كاثر لازم لاعتبار الدعوى كان لم تكن فانه لم يكن من الجائز الطعن فيه على استقلال لانه لم يفصل فى الخصومة . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على ترديد ما قاله الخبير ولم يعرض للمطاعن التى ساقها على تقريره كما انه التفت على المستندات التى تقدم بها الطاعنان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانونى و بإستيفاء للأوضاع و الشروط التى يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف ، و إذن فمتى كان الثابت بالأوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها فى 1965/11/23 أعلنت للطاعنين فى 1968/1/9 بصحيفة إستوفت جميع الشروط و البيانات اللازمة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و أدت عنها الرسم المستحق على الدعوى الجديدة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى أنزلت عليها الوصف القانونى الصحيح بإعتبارها دعوى جديدة لا يؤثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة لمدة ستة شهور و لم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرفعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " و كذلك سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه المنصوص عليه فى المادة 301 من ذات القانون، هما لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة هى تقصير المدعى فى موالاة السير فى الدعوى و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين ، و لما كان المشرع قد رتب فى المادة 304 من قانون المرافعات السابق - على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ، و لا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام ، و أجاز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق و أعمال الخبراء التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها - فإن هذه الأحكام تسرى بدورها فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، إذ ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على إعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التى رتبها على سقوط الخصومة . كما أن الحكمة التى أملت على المشرع تقدير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية و هى إحتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى - متحققة كذلك فى حالة إعتبار الدعوى كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، و إن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . و إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى ... ... بتحديد مأمورية الخبير ، قد قطع فى تكييف العلاقة بين الطاعنين و الشركة المطعون ضدها بأنها شركة محاصة ، و حدد مأمورية الخبير على هذا الأساس ، فإن إعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعى فى هذا الشأن و إذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم إستئنافه فى الميعاد من جانب الطاعنين فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إلتزام حجية هذا القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .