الطعن رقم 751 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-6-11
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ شفعة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر منها على انها لم تخطر المطعون ضدهما الاول والثانى به الا بعد انقضاء فترة طويلة بين تاريخه فى 25/4/1969 وتاريخ الاخطار فى 5/7/1969 مع انه فضلا عن كون تلك المدة غير طويلة فانها غير ملزمة باخطار الشفيعين ببيعها العقار لمشتر آخر لان عبء البحث والتحرى يقع على عاتق الشفيع واذ حملها الحكم المطعون فيه بهذا الواجب فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انها دفعت بعدم قبول الدعوى لان المطعون ضدهما الاول والثانى قاما باعلانها بالرغبة فى اخذ العقار المبيع الذى يبلغ مسطحه 75، 216 مترا مناصفة بينهما استدلالا من عدم تحديدهما لنصيب كل واحد منهما مما مفاده انقسام العقار بينهما بالتساوى ولما اقاما دعوى الشفعة عادا وطلبا فى صحيفتها اختصاص المطعون ضده الاول بمساحة قدرها 102 مترا واختصاص الثانى بمساحة قدرها 75، 114 مترا وهو ما يعنى تجزئة الصفقة المبيعة فضلا عن ان طلب المطعون ضده الثانى أخذ الفرق ما بين ال 75، 114مترا ، 75، 108 مترا بالشفعة لا يكون مسبوقا باعلان الرغبة المنصوص عليها فى المادة 940 من التقنين المدنى واذ رد الحكم المطعون فيه على الدفع بقوله ان اعلان الرغبة جاء خاليا من تحديد نصيب كل من الشفيعين فضلا عن ان طلب الشفعة انصب على العقار الموصوف بعقد تمليك البائعين باكمله فان ذلك منه يكون خطا فى تطبيق القانون وفسادا فى الاستدلال يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انها دفعت بسقوط حق الشفيعين فى اخذ العقار بالشفعة لنزولهما عن هذا الحق واستدلت على ذلك الخطاب المرسل من المطعون ضده الثانى الذى يقر فيه بان الملاك احرار فى ملكهم وانه لا اعتراض له على البيع ولكن الحكم المطعون فيه اعرض عن قبول الدفع بمقولة ان عبارات الخطاب لا تفيد التنازل فشابه فساد فى الاستدلال يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من التقنين المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة، فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني، وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروطاً بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإن ادعى الشفيع صوريته، كان من حقه - باعتباره من الغير - إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، فإن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الصورية من أدلتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام الإستخلاص سائغاً . و إذ كان من شأن القرائن التى إستند إليها الحكم أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، و تكفى لحمل قضائه بالصورية ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة . و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعنى أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر . حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة . و إذ كان الواقع الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة باعوا للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... ... و أن المطعون ضدهما الأول و الثانى أعلنا رغبتهما فى أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة ، و أقاما الدعوى بطلب أخقيتهما فى أخذ هذه المساحة كلها بالشفعة ، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعة ، و لا يغير من ذلك أن يرد فى إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو فى صحيفة الدعوى ما يشير إلى إقتسام طالبى الشفعة للعقار المبيع على نحو معين لأن ذلك من شأنهما ، و لا أثر له على حقوق المشترى .