⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-4 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه باعتبار الاستئناف كان لم يكن وبعدم صحة اعلان المطعون عليه ( المستأنف عليه ) بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة اشهر من تقديمها الى قلم الكتاب على ان المحضر قد اكتفى بتسليم صحيفة الاستئناف الى ادارة قضايا الحكومة دون أن يوجه الى شخص محافظ الاسكندرية المعلن اليه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة وهو خطا ومخالفة للقانون ذلك ان ادارة قضايا الحكومة تعتبر طبقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات وكيلة قانونية عن الوزارة ورؤساء المصالح والمحافظين فى استلام صحف الدعاوى والطعون والاحكام وان الاعلان يقع صحيحا بمجرد تسليمها صورة صحف الدعاوى دون حاجة لاى اجراء آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة و الأشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الإعتبارية و الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، و أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو فى المركز أو الجهة المنصوص عليها ، فإنه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان . و إذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و أعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .