⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال تجارية
⚖️ امر اداء
⚖️ اوراق تجارية
⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ صحيفة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ الوكيل و مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله والفساد فى الاستدلال من وجهين يتحصل اولهما ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل تأسيسا على ان مجرد التقدم بطلب استصدار امر الاداء قاطع للتقادم استنادا الى ما ورد فى المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى حين ان نص المادة 208 من هذا القانون جاء خلوا من اعتبار تقديم طلب امر الاداء قاطعا للتقادم كما تنص على ذلك المادة 857 من قانون المرافعات السابق ومن ثم يتعين الرجوع الى القواعد العامة فى الاجراءات القاطعة للتقادم وهى تقضى بان رفع الدعوى وما يترتب عليه من قطع التقادم يتوقف على اعلان الطاعن بامر الاداء او برفض طلبه . وحيث ان حاصل الوجه الثانى ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ اعتبر التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة قاصرا على الاوراق التجارية دون الاعمال التجارية بصفة عامة مع انها خاضعة للتقادم الخمسى متى ثبت بجلاء ان العلاقة تجارية وبين تاجرين دون جحود او انكار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 96 من قانون المرافعات السابق على أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و منتجة لآثارها و من بينها قطع مدة التقادم أو السقوط إلا من تاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، و إستثنى المشرع من هذه القاعدة أوامر الأداء نظراً لطبيعة إجراءاتها الخاصة ، فنص فى المادة 2/857 من ذات القانون على أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم ، و ظل الأمر على هذا الحال إلى أن صدر القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عدل المادة 75 من قانون المرافعات السابق على نحو جعل تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد سداد الرسم كاملاً قاطعاً لمدة التقادم أو السقوط ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فظلت على ما كانت عليه ، و لما صدر قانون المرافعات الحالى نص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و من ثم فقد رأى المشرع فى هذا القانون إعتبار الدعوى مرفوعة و منتجة لكل آثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، و تمشياً مع هذا النهج لم يعد هناك ما يبرر النص فى المادة 208 منه - المقابلة للمادة 2/857 من قانون المرافعات السابق - على أن تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم و أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بقولها " إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم فى القانون القائم ، فإن هذا المبرر لا يبقى بعد أن إتجه المشرع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ، و لا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى، وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول، أي اشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد ومن ثم فإن الصك الذي لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية، فيخرج عن نطاقها، ولا يمكن أن يندرج في إحدى صورها التي نظمها القانون، ولا يجري عليه التقادم الخمسي، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجاري أو بين تاجرين . وإذ كان السند موضوع التداعي قد خلا من شرط الإذن، وتضمن إقراراً من الطاعن بأن في ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية، ولا يجري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر.