⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 536 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد البيع
⚖️ فسخ البيع
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين : حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم الصادر بتاريخ 18/12/1962 فى القضية رقم 2861 سنة 1962 جنح استئناف القاهرة والذى قضى ببراءتها من تهمة التبديد المسندة اليها قد اسس قضاءه على ان البيع غير بات وان الطاعنة انما تسلمت العقد من المطعون ضده بسبب انفساخه وبذلك حسم الحكم المذكور هذه المسألة بحكم يقيد القضاء المدنى بما يتبع معه عليه معاودة بحث هذه المسألة واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان البيع بات وانه لم يفسخ فانه يكون قد صدر على خلاف ذلك ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الثانى القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان محكمة اول درجة أقامت قضاءها برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع على اساس ان المطعون ضده لم يودع الثمن كاملا ومع ذلك فان الحكم المطعون فيه قضى بصحة عقد البيع ونفاذه ، قبل ان يستوثق من سداد كامل الثمن رغم أقرار المطعون ضده فى صحيفة الاستئناف بان الثمن متنازع فى مقداره مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم ، دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة . و إذ كان يبين مما أورده الحكم الجنائى أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة ، و على تشككه فى صحة إسناد التهمة إليها ، و كانت الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، فإن الحكم الجنائى لم يكن به حاجة من بعد ذلك ، لأن يعرض لواقعية قيام عقد البيع أو فسخه لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو بالبراءة ، إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بإرتباط القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى طبقاً للمادة 102 من قانون الإثبات ، و من ثم فإنه لا يكون لهذا الذى أورده الحكم الجنائى بشأن إنفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجة أمام المحاكم المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التي كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ ... ... ... ... وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملاً ورتب على ذلك توافر ركن الثمن في عقد البيع، وانتهى إلى صحته ونفاذه، وكان استخلاصه في هذا المقام سائغاً، فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، يخرج عن رقابة محكمة النقض.