الطعن رقم 466 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-6-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
⚖️ ايجار الاماكن - مسائل متنوعة
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فتحى المرسى ومصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه اقام قضاؤه برفض تخفيض ايجار المبنى موضوع الدعوى على ان الاماكن الصادر بشانها قرارات استيلاء لا تخضع فى شان تحديد الاجرة لقانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 وانما يسرى عليها المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 وهو من الحكم خطا فى القانون ذلك ان المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على ان الاماكن الصادر فى شانها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها ومفهوم ذلك خضوعها لأحكام ذلك القانون بما فى ذلك ما يجرى على الاجرة من خفض او زيادة ، واذ كان القانون رقم 168 لسنة 1961 يسرى على كل مكان يخضع لاحكام القانون 121 لسنة 1947 فان الحكم المطعون فيه اذ رفض اعمال التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء ، تعتبر فيما يتعلق بتطبيق القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم 760 لسنة 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة إصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون و زارته ، و الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11 قد نص فى مادته الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين . و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو المنشآت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى إتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل إنتفاع الأماكن المستولى عليها و إستبعاد ما ورد بالقانون 121 لسنة 1947 ، و ما طرأ عليه من تعديل بالقانون 168 لسنة 1961 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .