⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ صلح
⚖️ فسخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدق العصار ومحمود عثمان درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولان ان الطاعنة الثانية دفعت باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانها بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب واقام الحكم قضاءه برفض هذا الدفع على انه وان كان قد تم اعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد الا انها حضرت بالجلسة وابدت دفاعها فتحققت بذلك الغاية من الاجراء خصوصا وان الخصومة فى الاستئناف تنعقد بين الطرفين بايداع صحفيته قلم الكتاب اما الاعلان بالصحيفة فهو فى حقيقته دعوة للخصم للحضور امام المحكمة ويزول البطلان الناشىء عن عدم الاعلان بالحضور واعمالا لنص المادة 114 من قانون المرافعات وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك ان ميعاد الثلاثة خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادتين 70و240 من قانون المرافعات اما حضور المستانف عليه فلا يسقط حقه فى طلب توقيع هذا الجزاء . وحيث ان مما تنعاه الطعنتان فى باقى الاسباب على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك ان الحكم استند فى رفض دعواهما الى انهما لم يقدما دليلا على صحة ادعائهما من ان ..... .... يمتلك جزاء من الاطيان الت تعهد المطعون عليها بتسليمها لهما بمقضتى عقد الصلح فى حين ان ثابت من المستندات المقدمة منها ان 16 ط بزمام ابو الهدر وامشوق بحوض الطادى والسنجق مركز ديروط وهى من الاطيان سالفة الذكر مملوك ل ....... ...... وان .... .... رفض تحرير عقد ايجار مع الطاعنيتن عن هذا القدر لانه يستاجره من .... .... كما تبين ان 15 ط بزمام بانوب ظهر الجمل مملوك ل ... .... ميراثا عن والده وانها مؤجرة الى ..... .... و .... .... غير ان الحكم المطعون فيه اغفل تحقيق هذا الدفاع والرد على مستنداتهما مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1970/7/4 و لم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا فى 1970/10/27 و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفسخ يرد على الصلح، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل.