⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عمل تجارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع محل تجارى - فسخه - حكم - تسببه
⚖️ تقيدها بطلبات الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم وسائر اوراق الطعن في ان الطاعنين علي اثر اعلان نشرة باحدي الجرائد عن بيع دكان جزارة وورشة لصناعة اللحوم المحفوظة باعا في 13/12/1946 الي المطعون عليه الاول الادوات والمعدات المبينة بالقائمة الموقع عليها من الطرفين وذكر في عقد البيع ان المشتري تسلم مفاتيح اقفال المحل الاربعة وتسلم كذلك ايصال دفع الخواجة ............... في 16/1/1945 رسم الرخصة المطلوبة للمحل واقر البائعان انهما قبضا من الثمن 150 جنيها وحرر علي المشتري سند بالباقي وقدره 150 جنيها تعهد بالوفاء به علي اقساط شهرية مقدار كل منها عشرون جنيها وذلك اعتبارا من اول يناير سنة 1947 وذكر في هذا السند ان " عقد البيع المعقود بين الطرفين للمحل والمعدات وانه لا يحق للمشتري التصرف في الدكان ومعداته الا بعد الوفاء بباقي الثمن بتمامه " وفي اول فبراير سنة 1947 اغلق المحل تنفيذا للحكم الصادر من محكمة مصر الابتدائية الوطنية في المخالفة رقم 385 سنة 1947 ذلك انه كان قد حرر في 27/4/1946 محضر مخالفة ضد ............... المطعون عليه الثاني والبائع الي الطاعنين لادارته المحل بدون رخصة فاقام المطعون عليه الاول علي الطاعن الاول الدعوى رقم 867 سنة 72 ق امام محكمة مصر الابتدائية المختلطة بطلب فسخ البيع والزام المدعي عليه بان يرد اليه مبلغ المائة وخمسون جنيها الذي قبضه من الثمن وفوائده القانونية وفي 19/10/1948 ادخل المطعون عليه الاول في الدعوى ديمتري يوانوالبائع الثاني له وفي 20/12/1948 ادخل الطاعن الاول في الدعوى المدعو ............... البائع له وللطاعن الثاني للحكم عليه في حالة الحكم بفسخ البيع المعقود بينه وبين المطعون عليه الاول بان يرد اليه الثمن الذي قبضه منه والمصروفات وفي 12/5/1949 قضت المحكمة باخراج ............... من الدعوى وبالزام المطعون عليه الاول بان يدفع الي الطاعن الاول باقي الثمن وفوائده القانونية - فاستانف المطعون عليه الاول هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر الوطنية وقيد استئنافه برقم 443 سنة 66ق - وفي 31/5/1950 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وفسخ عقد البيع المعقود في 13/12/1946 والزام ............... و...............متضامنين بان يردا الي المستانف ما قبضاه من الثمن وقدره 150 جنيها مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتي الوفاء ورفضت دعوى المستانف عليهما الاولين ( الطاعنين ) قبل مانكوفاس والزمتهما بمصروفاتها - وذلك علي اساس ان البيع وقع علي المحل التجاري ومعداته علي ما سلم به الطاعنان اخيرا في جلسة 5/5/1950 وقد وقع بعد صدور الحكم الاستئنافي باغلاق المحل باربعة ايام - وقد كتما ذلك عن المشتري - وبذلك يكون هذا البيع قد بني علي الغش والتدليس ويكون من حق المطعون عليه الاول طلب ابطاله . ومن حيث ان الطعن بني علي سبب واحد حاصله قصور الحكم في اسبابه واخلاله بحق الطاعنين في الدفاع وقد وقع ذلك منه في اربعة مواضع نعي الطاعنان علي الحكم في شانها باربعة اوجه يتحصل اولها في ان الحكم اغفل الاعتبار بعلم المشتري عند شرائه بان الدكان غير مرخص والتزامه بالسعي للحصول علي رخصة له ولو انه قام بما تعهد به لامتنع تنفيذ حكم الاغلاق في مواجهته . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بانه غير منتج ذلك ان الحكم مقام علي ما وقع من الطاعنين من تدليس علي المطعون عليه الاول بكتمانها عنه عند التعاقد امر الحكم الصادر من محكمة مصر الابتدائية في 9/12/1946 باغلاق المحل - اما علم المشتري بان المحل غير مرخص فمسالة اخري ادخلها في حسابه وسعي من اجلها في الحصول علي الرخصة . ومن حيث ان الوجه الثاني يتحصل في اغفال الحكم الرد علي مستند قدمه الطاعنان يقضي بمسئولية المطعون عليه الثاني البائع لهما عن كل دين يطالبان به ويثبت انه كان في ذمته قبل ان يبيعهما معدات المحل في 9/9/1946 . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بانه غير منتج ذلك ان الحكم اذا كان لم يتعرض لمسئولية المطعون عليه الثاني عما يظهر من الديون قبله فلان هذه المسئولية لا شأن لها في الدعوى اذ لم يطالب الطاعنان فيها بدين ثبت انه كان مقررا في ذمة المطعون عليه الثاني قبل بيعه معدات المحل . ومن حيث ان حاصل الوجه الثالث هو قصور الحكم اذ لم ينص في منطوقه علي رفض الدعوى المقامة من الطاعنين علي المطعون عليه الثاني بوصفه بائعا لهما . ومن حيث ان الحكم نص في منطوقه علي رفض هذه الدعوى والزام الطاعنين بمصروفاتها ومن ثم يكون هذا الوجه علي غير اساس . ومن حيث ان حاصل الوجه الرابع قصور الحكم اذ لم يقض بالزام المطعون عليه الاول برد الادوات والمعدات المبيعة له ما دام انه قضي بنسخ البيع والزام الطاعنين برد ما قبضاه من الثمن . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بان الحكم التزم حدود طلبات الطاعنين في حالة فسخ البيع فهما لم يطلبا الحكم بالزام المطعون عليه الاول برد الادوات والمعدات وانما طلبا الحكم بالزام المطعون عليه الثاني بان يرد اليهما ما دفاعه اليه من ثمن . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلا تجاريا ومعداته، وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع وإلزام البائعين متضامنين بأن يردا إلى المشتري ما قبضاه من الثمن مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء أقام قضاءه على ما وقع من البائعين من تدليس على المشتري بكتمانهما عنه عند التعاقد أمر الحكم الصادر بإغلاق المحل فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنان على هذا الحكم من أنه أغفل الاعتبار بعلم المشتري عند شرائه بأن الدكان غير مرخص والتزامه بالسعي للحصول على رخصة ذلك أن علم المشتري بأن المحل غير مرخص مسألة أخرى أدخلها في حسابه وسعى من أجلها في الحصول على الرخصة وهي مسألة تختلف عن صدور حكم قبل البيع بإغلاق المحل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ البيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون عليه الأول وكان الطاعنان لم يطلبا الحكم بإلزام المطعون عليه الأول برد الأدوات والمعدات المبيعة وإنما قصرا طلبهما على إلزام المطعون عليه الثاني البائع لهما بأن يرد إليهما ما دفعاه من الثمن فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بالقصور لعدم قضائه لهما بإلزام المطعون عليه الأول برد المعدات والأدوات المبيعة ذلك أن الحكم قد التزم حدود طلباتهما.