الطعن رقم 431 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سبب الطاعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ان دعوى الاخلاء والتسليم وهى فى واقعها بطلب فسخ العقد - تقدر عملا بالمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة المحددة فى العقد أو الباقى منها - فى حين ان النص فى القوانين الاستثنائية سواء القانون رقم 121 لسنة 1947 او القانون رقم 52 لسنة 1969 بامتداد عقود ايجار الاماكن بقوة القانون تجعل هذه العقود لمدة غير محددة فتكون الدعاوى التى تقام بفسخها غير مقدرة القيمة ويجوز استئناف الاحكام الصادرة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار ، و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ، ما دام موفياً بإلتزامه على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها - من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محدودة ، و يكون المقابل النقدى لهذه المدة غير محدد ، و طلب فسخ عقد من هذه العقود طلباً غير قابل لتقدير قيمته و تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر ، و إعتبر أن مدة عقد الإيجار محددة بالمدة الواردة فيه رغم إمتداده بقوة القانون ، و رتب على ذلك تقدير قيمة الدعوى - دعوى إخلاء لإساءة إستعمال العين المؤجرة - بأجرة المدة الباقية منها ، و هى تقل عن مائتين و خمسين جنيهاً - و قضى بعدم جواز الإستئناف على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون .