⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد النقل البحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نقل بحرى - مسائل منوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قد استخلص من ان سند الشحن احال على مشارطه ايجار السفينة التى تضمنت ان التفريغ على عاتق المرسل اليها ومن ان الرسالة وردت تحت نظام تسليم صاحبه ، ان المرسل اليها هى التى قامت يتفريغ الرسالة وانها بذلك تكون قد تسلمتها وفقا لنظام تسليم صاحبه على ظهر السفينة عند بدء التفريغ فى 20/10/1964 او على أكثر تقدير عند تمام التفريغ فى 11/11/1964 وهو استخلاص فاسد ينطوى على مخالفة للقانون وذلك انه ليس من مقتضى التزام المرسل اليه بالتفريغ ان يقوم به بنفسه ، بل ان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه ان الشركة .... ...... هى التى قامت بتفريغ الشحنة بمقتضى عقد مقاولة بينها وبين المرسل اليها وليس فى هذا العقد ما يفيد نيابتها عنها فى الاستلام كما ان نظام تسليم صاحبه لا يعنى سوى تسليم البضاعة لصاحبها مباشرة دون ان تدخل المخازن الجمركية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى مشارطة إيجار السفينة التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد بها إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة . و إذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد و ردت فى ظل نظام " تسليم صاحبه " ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها ، أو من ينوب عنه ، دون أن تدخل المخازن الجمركية ، و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه فى الإستلام . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الإيجار التى أحال إليها سند الشحن قد تضمنت أن التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه ، و من كون الرسالة و ردت تحت نظام " تسلم صاحبه " إلى أن التسليم قد تم على ظهر السفينة ، أو على أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه قصور فى التسبيب .