⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-12-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وجمال الزينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد مبناه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اذ استبعد تطبيق نسبة الخصم الوارد فى المادة 225 من اللائحة الجمركية فى 2/4/1984 وقدرها 30% على رسالتى عينات الادوية موضوع الدعوى بمقولة ان هذه اللائحة قد ابطل العمل بها بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بشان التعريفة الجمركية قد اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان قرار رئيس الجمهورية المشار اليه لم يتناول سوى فئة الرسم فقط دون ان يتنازل الخصم الوارد فى المادة 225 من لائحة الجمارك القديمة التى ظلت سارية حتى نفاذ قانون الجمارك الجديد فى 26/6/1963 وهو بتاريخ لاحق لورود الرسالتين موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مقارنة نص المادة 225 من اللائحة الجمركية الصادرة سنة 1884 والبند 3/30 من الفصل الثلاثين من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 أن المشرع بعد أن كان يفرض تعريفة جمركية موحدة قدرها 10 % على الأدوية التي ترد بغرض البيع وتلك التي ترد كنماذج مع جواز منح تخفيض قدره 30 % من قيمة هذه الأخيرة بشرط أن تكون في غير الحجم التجاري، عدل في المادة 3/30 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 سنة 1961 عن فكرة التعريفة الموحدة وفرض على الأدوية المهيأة للبيع رسماً قدره 10 % كما فرض رسماً مخفضاً قدره 5 % على الأدوية المستوردة بغير هذا الغرض، ومفاد ذلك أن المشرع قد استحدث تنظيماً جديداً مختلفاً عن التنظيم القديم فيما يتصل بهذه الرسوم حيث استعاض عن خضم 30 % من قيمة الأدوية التي ترد كنماذج قبل تقدير الرسم، بفرض رسم جديد مخفض على تلك الأدوية قدره 5 % في جميع الحالات وإذ كان ذلك فإن هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم السابق الوارد في المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884 تطبيقاً لنص المادة الثانية من التقنين المدني.