⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-5-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - اخلاء العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان ذلك الحكم اغفل الرد على دفاعه الذى ابداه امام محكمة الاستئناف من انه مع تمسكه بعدم قانونية الاجرة المدعى بعدم دفعها فانه قام بالوفاء كاملة قبل قفل باب المرافعة فى الاستئناف ليتوفى الحكم عليه بالاخلاء عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وقدم المستندات الدالة على الوفاء وقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى فشابه قصور يبطله هذا الى انه طلب رفض الدعوى تأسيسا على ان الاجرة التى يترتب على التأخير فى الوفاء بها جواز طلب الاخلاء هى الاجرة القانونية التى لا تجاوز الحدود المنصوص عليها فى قوانين الايجارات لا تلك المسماه فى عقود الايجار وانه كشف لمحكمة الموضوع عن سبب امتناعه عن سداد الاجرة بان المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ حكم القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وما اعقبه من قوانين تقرر بها اعفاء شقته من الضريبة الاصلية وما يبنى على ذلك من وجوب خفض اجرتها لصالحه الى مبلغ 26ج و188م اعمالا لاحكام القانونين رقمى 7 سنة 1965 37 سنة 1966 وانه باضافة رسمى النظافة والشاغلين تصبح الاجرة الواجب عليه دفعها مبلغ 27 ج و 379 م وانه لذلك دفع دعوى الاخلاء بمجاوزة الاجرة للحدود القصوى فى قوانين الايجارات ولم ياخذ الحكم بهذا الدفاع تاسيسا على ان طلب تخفيض الاجرة لا يكون الا بدعوى اصلية او فرعية وهو منه خطا فى القانون ذلك ان ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز ابداؤه بطريق الدفع وخلص الطاعن من ذلك الى ان الحكم خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بأنه على الرغم من منازعته فى مقدار الأجرة التى يجب عليه دفعها و المحاسبة على أساسها فإنه قام بالوفاء للمطعون ضدها بالأجرة المسماة فى عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة فى الإستئناف ، و أنه بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 23 المذكورة تنص على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة و فوائدها بواقع 7 % من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية ، و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو إستحقاقها إستناداً إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، و كان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ، ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه القصور .