⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-4-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحكيم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نقل بحرى - شرط التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان فى القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم انكارا للعدالة وحرمانا للطاعنة من الحماية القانونية اذ يصبح حقها وليس له جهة يمكن الالتجاء اليها للمطالبة به سواء كانت قضائية او هيئة تحكيم ذلك انه وان كان الحكم بعدم القبول يلزم الطاعنة بالالتجاء الى هيئة التحكيم فى لندن الا ان القضاء الانجليزى وعلى راسه مجلس اللوردات قد استقر على ان الاحالة العامة فى سند الشحن على مشارطة ابحار السفينة لا تجعل الاتفاق على التحكيم المنصوص عليه فيها مندمجا فى سند الشحن ، ومؤدى هذا هو تعذر عرض النزاع على هيئة التحكيم لعدم اختصاصها بنظره ، وقالت الطاعنة انها قدمت لمحكمة الاستئناف ترجمة رسمية لحكم صادر من مجلس اللوردات فى نزاع مماثل وان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد الحكم المستانف فخالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى و الذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم - فى لندن - إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت إنه يتضمن هذا المبدأ ، و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، و لم يعرض للمستند المقدم من الطاعنة تأييداً له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم - يكون معيباً بالقصور .