الطعن رقم 362 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-29
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ الموطن الاصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب لإغفاله الرد على ما تمسك به فى جميع مراحل الدعوى من بطلان الحكم التمهيدى الذى اصدرته المحكمة الابتدائية بندب خبير دون ان تصرح له بالاطلاع او تقديم مذكرات عند حجزها الدعوى للحكم .
وحيث ان حاصل السبب الثانى خطا الحكم المطعون فيه فى تحديد المعنى القانونى لمحل اقامة المدين المقصود فى المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 وهو محل اقامته الذى يباشر فيه الزراعة وتقع فيه الارض المؤجرة اليه دون اعتداد باى محل اقامة سواه .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الطاعن دفع امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستانف وبسقوط الدين محتفظا بحقه فى الطعن بالتزوير على الخطاب المسجل المرسل للجمعية التعاونية الزراعية ببنى مزار والسند الاذنى موضوع الدعوى ، ولكن المحكمة فصلت فى الموضوع دون ان تنتبه الى ذلك او تعطيه اجلا لإتخاذ اجراءات الاداعاء بالتزوير فأخلت بذلك بحقه فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بأن تبقى باب المرافعة مفتوحاً لأجل مسمى يتبادل فيه الخصوم المذكرات طالما أنها أتاحت لهم الفرصة لإبداء أوجه دفاعهم قبل حجز الدعوى للحكم ، و من ثم فإن النعى عليها فى ذلك يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى ، و لا يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور لعدم الرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا
الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الجمعية التعاونية الزراعية التي يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين، دون أي تحديد آخر. وإذ كان النص في المادة 41 من القانون المدني على اعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذا رد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص بقوله "إذا كان الثابت من إعلان المستأنف - الطاعن - بصحيفة افتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بنى مزار الذي يقيم فيه... وكان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببني مزار بدينه قبل المستأنف"، فإنه لا يكون مخطئاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على الخصم أنه يبدى دفاعه فى الخصومة الموجهة إليه بكافة ما إشتملت عليه من طلبات حتى و لو تعارضت بعضها مع البعض الآخر ، و أن يتمسك بطلباته و دفاعه بصفة صريحة و جازمة . و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد ألمح فى دفاعه إلى الاحتفاظ بحقه فى الطعن بالتزوير فى السند الإذنى موضوع الدعوى ، و فى الإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية ، دون أن يتخذ فى ذلك أى إجراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الدعوى ، ورد على دفاع الطاعن بقوله إن عدم قيام المستأنف - الطاعن - بالطعن على المسجل البريدى و السند الإذنى محل التداعى بالتزوير رغم مرور أمد طويل على التقاضى ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ، دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذى لوح به ، يؤكد عدم جدية ذلك الإدعاء الأمر الذى ترى معه المحكمة الإلتفات عنه ، فإنه لا يكون مشوباً بما يبطله .