⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-4-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ نيابة ادارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس ومحمد محمد المهدى و محمد البندارى العشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن هذه الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ، و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة . أما شركات القطاع العام ، و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور . و إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام ، فإن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنها أمام القضاء ، و من ثم يكون توقيعها على صحيفة الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات - من وجوب توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض - و يكون الطعن باطلاً ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .