⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اموال
⚖️ ايجار الاماكن - مسائل متنوعة
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انتهاءه الى ان العقد مدار النزاع لا يتعلق بتسيير مرفق عام وارد على مال مخصص لمنفعة وانما على مال من اموال الدولة الخاصة ولا تستهدف المحافظة منه سوى تحقيق ربح خاص ومن ثم يكون محكوما بقواعد القانون المدنى وقوانين تحديد الايجارات وهو خطا فى تطبيق القانون وتأويله لان المحل المرخص باستغلاله هو من محلات سوق النصر التجارى وهو سوق عام اعدته المحافظة وخصصته لخدمة الجمهور لإزدهار النشاط التجارى فى المدينة ومن ثم فان الانتفاع به باعتباره من الاموال العامة لا يكون الا بترخيص والترخيص عمل ادارى لا يمنح المرخص لهم حقا من الحقوق التى ينظمها القانون المدنى وانما تخضع حقوقهم فيه لاحكام القانون العام ولا يخرجه عن طبيعته ان يصدر مقابل رسم بل انه بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما ولداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله اذ هى لا تنشد من اصدار الترخيص استغلال محل معد للتجارة وانما تسعى الى تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو فى واقعة الدعوى مرفق الاقتصاد ، وسواء كان قوام العلاقة بين الطرفين ترخيصا او عقدا اداريا فان المنازعة فى شانها تكون فى الحالين من اختصاص القضاء الادارى واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاصها فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .