⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-5-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ الدفع بسبق الفصل
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل اولهما الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان محكمة اول درجة خالفت المادة 401 من القانون المدنى حين قضت باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان قيمة السندين ثمن اطيان مبيعة على عكس الثابت بهما من ان القيمة وصلت نقدا وانه ترتب على هذا الحكم الخاطىء بطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الموضوع والحكم المطعون فيه الذى ايده فيه . وحيث ان حاصل السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان حكم محكمة اول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الحكم الصادر فى الاستئنافين 694،695 سنة 82 ق من تلقاء نفسه ودون دفع من المطعون ضده مستندا الى المادتين 116 مرافعات و101/2 من قانون الاثبات وهو خطا فى تطبيق القانون ذلك ان الدعوى رفعت قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وقانون الاثبات لان المادة 405 من القانون المدنى التى نصت على حجية الاحكام النهائية قضت فى فقرتها الثانية بانه لا يجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها واذ قضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من تلقاء نفسها فان يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل السبب الاخير مخالفة القانون لصدور الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق حاز قوة الامر المقضى وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه استصدر امر اداء بالزام المطعون ضده بان يدفع له مبلغ 1100 جنيه بموجب سند اذنى وقد تظلم المطعون ضده من هذا الامر وادعى بتزوير توقيعه وقضى برفض الطعن بالتزوير وتأييد امر الاداء واصبح هذا القضاء نهائيا وفاصلا فى مدينونية المطعون ضده واذ قضى الحكم المطعون فيع بالغاء امر الاداء فانه يكون قد خالف الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصل فى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .