⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين حارس قضائى على اموال شركة لظروف اقتضت هذا الاجراء الوقتى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعنين سبق لهما ان رفعا الدعوى رقم 113 سنة 1949 مستعجل مصر علي المطعون عليهما واخريات يطلبان فيها الحكم باقامة حارس قضائي علي اعيان تركة مورثهم جميعا ............... ومن بينها الورشة المعدة لصنع احجار الطواحين وفي 25/1/1949 قضي باقامة............ حارسا قضائيا علي هذه الاعيان لادارتها واستغلالها وفي 26/10/1949 اتفق المطعون عليه الاول مع الطاعنين علي انهاء الحراسة المقضي بها وفي 20/5/1949 اتفق الخصوم جميعا علي تكوين شركة تضامن لادارة واستغلال مصنع احجار الطواحين باسم " شركة المصنع المصري لصنع احجار الطواحين " براس مال قدره 330 جنيه اسهم فيها المطعون عليه الاول بتقديم مبلغ 150 جنيه والباقي ومقداره 180 جنيه قدمه الثلاثة الباقون علي ان تكون الارباح والخسائر بينهم بنسبة راس مال كل منهم وعلي ان تكون الادارة من حق الطاعنين تحت اشراف المطوعن عليه الاول الذي احتفظ لنفسه بحق تمثيل الشركة لدي الغير وان تسلم اليه ايرادات الشركة يوميا كما تعهد المطعون عليه الاول في حالة احتياج الشركة الي المال ان يمدها به من ماله الخاص وفي 20/6/1950 رفع المطعون عليه الاول دعوى علي باقي الشركاء طلب فيها تعيينه حارسا علي المصنع استنادا الي انه ترتب علي سوء ادارة الطاعنين الخسارة وانه تجمد له دين علي الشركة مبلغ 659 جنيها و 750 مليم وانهما لم يسلماه الايراد اليومي كنص عقد الشركة وفي 26/7/1950 قضت محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة باقامة المطعون عليه الاول حارسا قضائيا بلا اجر علي الشركة موضوع النزاع فاستانف الطاعنان هذا الحكم فايدته محكمة القاهرة الابتدائية في 11/9/1950 لاسبابه وما اضافته اليه من اسبابا فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بني علي سببين حاصل اولهما هو ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بتعين المطعون عليه الاول حارسا قضائيا علي المصنع خالف العقد المبرم في 20/5/1949 بين الطاعنين والمطعون عليهما وهو قانون المتعاقدين اذ ورد ان الطاعنين يتوليان ادارة الشركة تحت اشراف المطعون عليه الاول وانه لما كان الشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة لا يجوز عزله بدون مسوغ ما دامت الشركة قائمة فلا يصح نزعه من الادارة او نقل الادارة من يده الي يد اخر الا بطريقة واحدة وهي رفع دعوى بطلب عزله وان يصدر حكم بالعزل من المحكمة المختصة بعد ان يثبت لديها اسبابا العزل القانونية عملا باحكام المادة 516 مدني وكان الحكم الصادر بالحراسة هو في حقيقته حكم بالعزل لا يختص باصداره قاضي الامور المستعجلة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه خالف القانون وحاصل السبب الثاني هو ان الحكم اذ اقام قضاءه بالحراسة علي ان هناك خسارة في راس مال الشركة مقدارها 134 جنيها استنادا الي كشوف محررة نتيجة الجرد لغاية اخر مارس سنة 1950 خالف الثابت بالاوراق لان المبلغ الذي قالت المحكمة انه خسارة هوحقيقته ربح ذلك بانه ثابت من الكشوف المشار اليها ان استجرارات الشركة بلغت 220 جنيه وهذه المبلغ هو دين في ذمة الشركاء للشركة ومن ثم تكون صحة الحساب هي ان موجودات الشركة قيمتها 1235 جنيها وكسور ومطلوباتها 1101 جنيها وكسور فيكون صافي الربح 134 جنيها وكسور فلا تكون هناك خسارة . ومن حيث ان هذين السببين غير مقبولين اذ لم يقدم الطاعنان الي هذه المحكمة ما يدل علي انه سبق لهما ان تمسكا بهما لدي محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما اثارتهما لاول مرة امام محكمة النقض علي ان تعين الحارس هو اجراء وقتي اقتضته ظروف الدعوى وليس فيه معني العزل مما ينفي عن الحكم انه خالف في قضائه نص المادة 516 من القانون المدني . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن علي غير اساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين حارس قضائي على أموال الشركة هو إجراء وقتي قد تقتضيه ظروف الدعوى وليس فيه معنى العزل للشريك المنتدب للإدارة باتفاق الشركاء ولا مخالفة فيه لنص المادة 516 من القانون المدني.