الطعن رقم 280 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - الاخطار عن ديون المستأجر
⚖️ قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى ومحمد محمد المهدى و حافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المطعون ضده الثانى ( الدائن الاصلى المحيل) قد قام باخطار الجمعية التعاونية عن السندين موضوع المطالبة الحالية وتم الاخطار عنهما فى الميعاد القانونى ومن ثم يكون قد نفذ ما اوجبته المادتين 3و4 من القانون رقم 52 لسنة 1966 وكان يتعين على الجمعية المذكورة ان تحيل الامر الى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية فان قصرت فى ذلك فلا يضار بتقصيرها هذا الى ان القانون المشار اليه لم ينص على البطلان او السقوط كجزء على عدم تحقيق الديون التى تخطر عنها الجمعية التعاونية الزراعية فى الميعاد واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع لم يضع على عاتق الدائن سوى لإلتزام بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالدين الذى يستحقه فى ذمة مدينه الذى يستأجر أرضاً زراعية ، و لم يوجب القانون على الدائن عرض أمر هذا الدين على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لتحقيقه ، بل ترك هذا الأمر للجمعية التعاونية الزراعية ، و لو شاء المشرع أن يلزم الدائن بعرض أمر دينه مباشرة على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لنص على ذلك صراحة ، كما فعل بالنص فى المادة الخامسة من ذات القانون على إلزام كل مؤجر يداين فى المستقبل مستأجر الأرض الزراعية أن يخطر لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بهذا الدين و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى الذى أحال الدين إلى الطاعن قد قام بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بالدين موضوع المطالبة فى الميعاد القانونى نفاذاً للإلتزام الملقى على عاتقه ، فإنه لا يسوغ أن يضار من إهمال أو تراخى الجمعية فى عرض أمر هذا الدين على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لتحقيقه ، فإذا إنقضت مدة كافية لكى تعرض الجمعية التعاونية الزراعية أمر الدين على اللجنة المشار إليها و لكنها لم تفعل ، فإنه يحق للطاعن أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة للمطالبة بدينه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .