الطعن رقم 279 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية مصطفى سليم ومصطفى كيره وأحمد سيف الدين سابق وفاروق سيف النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى عى الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بعدم قبول الدعوى الى ان الحارس العام اصدر قرار برفض الاعتداد بدينه وهو من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك ان هذا القرار الصادر من الحارس العام فى 1/10/1966 بعد رفع الحراسة والمقدم اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف هو قرار معدوم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 مرتبطتين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارىء و بأيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذى حدده القانون قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافى قيمة هذه الأموال بعد إستنزال جميع الحقوق التى للغير و يقوم المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بهذه التصفية و له فى هذا السبيل أن يقبل الديون التى يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر يقره القانون فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التى لم يقرها المدير العام و يكون لهؤلاء الدائنين حق الرجوع على المدين بهذه الديون . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحراسة رفعت عن المطعون ضدها فى 1964/3/24 بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و آلت أموالهما التى كانت موضوعة تحت الحراسة إلى الدولة مقابل التعويض المنصوص عليه فيه ، و كان تحقيق ديونهما و إقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهورى 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر من الحارس العام فى 1966/10/2 بعدم الإعتداد بدين الطاعن - بعد رفع الحراسة عن المطعون ضدهما - يكون قد صدر ممن لا يملكه و من ثم فلا أثر له قانوناً إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا القرار و أسس عليه قضاءه بعدم قبول الدعوى دون أن يتحقق من أن الدين قد عرض على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة و ما إذا كان قد أقره أو رفضه و أثر ذلك فى الدعوى - و هو ما يتسع له سبب الطعن - فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .