الطعن رقم 220 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-4-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الرهن
⚖️ الدفع بسبق الفصل
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون اذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان المطعون ضده سبق ان اقام عليهما الدعوى رقم 202 سنة 1955 مدنى كلى سوهاج يطلب استلام الاطيان المرهونة تأسيسا على ان رهنها لا ينفذ فى حقه لعدم انتقال حيازة الارض المرهونة اليهما قبل تسجيل عقد شرائه وقد قضى برفض هذه الدعوى وتأييد الحكم استئنافيا ، كما ان الطاعنين سبق ان اقاما الدعوى رقم 5000 سنة 1962 مدنى كلى سوهاج على المطعون ضده وآخرين بطلب احقيتهما فى حبس العين المرهونة الى حين استيفائهما للدين المضمون بالرهن وقد قضى فيها بطلباتهما وتأييد هذا الحكم استئنافيا وان مفاد هذين الحكمين الحائزين لقوة الامر المقضى هو نفاذ الرهن فى مواجهة المطعون ضده ولما كانت الدعوى الحالية المرفوعة من المطعون ضده بطلب محو القيد لعدم تجديده خلال عشر سنوات تهدف الى الحصول على حكم نفاذ الرهن المقرر للطاعنين فى حق المطعون ضده وذلك على خلاف ما قضى به نهائيا فى الدعويين سالفتى الذكر رغم اتحاد الدعاوى الثلاث فى الخصوم والمحل والسبب فانه كان يتعين قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين المشار اليهما ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سبب الدعوى الحالية مختلفا عن السبب فى الدعويين السابقتين وقضى برفض الدفع فانه يكون قد اخطا فى تكييف الدعوى وادى به هذا الخطا الى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثانى القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده من " الغير " الذى له مصلحة فى محو القيد على الرغم من تمسكمها امام محكمة الاستئناف بانه خلف خاص للمدين الراهن لان قيد الرهن كان سابقا على تسجيل عقد شرائه ومن ثم فهو يعلم بان العين التى اشتراها مثقلة بحق الرهن وانه اذ صح القول بسقوط القيد فان الرهن على الرغم من ذلك يسرى فى حقه وهو ما قضى به الحكمان 202 لسنة 1955 ، 500 لسنة 1962 كلى سوهاج واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون فى حكمها بطلب محو قيد الرهن لسقوطه بسبب عدم تجديد القيد خلال عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانون الشهر العقارى ، و أن موضوع الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيان التى إشتراها و تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين فى حبس العين المرهونة دفعاً للتعرض لهما فى حيازتها و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدم تجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدني، 12 من قانون الشهر العقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن في حق "الغير" والمقصود "بالغير" في حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة في عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته، فيعتبر من "الغير" من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل، ويكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن في حقه إذا لم يكن قد قيد، أو إذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقاً على القيد قبل سقوطه.