⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-2-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التحكيم فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ صلح
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان وسعد الشاذلى وعبد السلام الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ستة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة وهى بسبيل الاصلاح بين الزوجين وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 اكتفت برفض وكيل الزوجة اتمام الصلح بينما قبله الزوج ، مع ان هذا الاجراء الواجب لا يؤتى ثمرته الا بمثول الزوجين شخصيا امام المحكمة للوقوف منهما على اوجه الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر ، ولا يجزى عن ذلك ان يتسع نطاق التوكيل لاتمام الصلح للقول بان المحكمة حاولت الاصلاح وعجزت واذ اقرت محكمة الاستئناف هذا التصرف فان حكمها يكون مخالفا للقانون . وحيث ان حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه قضى بالتطابق للضرر على سند من اقوال شاهدى المطعون عليها من انه اعتدى عليها امامها بالسب وفاحش القول ، واطرحت شاهدى الطاعن استنادا الى انهما لم يشهدا بواقعة واحدة بين الزوجين فى حين ان اقوال شاهدى المطعون عليها انصبت كل منها على واقعة مغايرة للواقعة التى شهد بها زميله زمانا ومكانا ، ولم يقل اى منهما ان الآخر كان موجودا عند الواقعة التى شهد عليها ، وهو يبطل اقوالهما لعدم استكمال نصاب الشهادة ، هذا الى ان اقوال شاهدى الطاعن اعطت صورة صادقة للعلاقة بين الزوجين ومدى توثقها مما لا يجوز معه وصمها بانها غير منتجة الامر الذى يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتمد على وقائع لاحقة لتاريخ رفع الدعوى ، مع ان نطاق الخصومة انما يتحدد بالوقائع السابقة عليها ولا يعتد بما يجد بعد ذلك هذا الى ان الحكم اقام قضاءه على ان الطاعن اعتدى بالضرب على المطعون عليها بتاريخ 18 من اغسطس 1969 حسبما هو ثابت من الجنحة رقم 5318 لسنة 1969 مغفلا دلالة الشهادة الصادرة من القوات المسلحة بانه كان نزيل المستشفى فى ذلك التاريخ كما استند الحكم الى الصورة الرسمية للشكوى رقم 5237 لسنة 1969 قسم اول بندر المنصورة مع ان حقيقتها جنحة والاتهام فيها موجه الى شقيقى الطاعن لا اليه . وحيث ان مبنى السبب السادس الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بأقوال المطعون عليها فى الشكوى رقم 3650 لسنة 1968 ادارى مصر الجديدة بتاريخ 25 من مايو 1969 وامتداحها لسلوك الطاعن بحجة مرور وقت طويل عليها مع ان هذه الاقوال صادفت محلها قبل اسبوع واحد من اقامة دعواها بتاريخ اول يونيه 1969 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع بصددها لأحكام قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان و المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك و لأن القول مما يعاد و يكرر .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من البينة الشرعية ، و كانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم إستناداً إلى توجيه ألفاظ سباب للمطعون عليها و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى إستندت إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق للضرر لما تتم عنه من إستمرار الخلاف بين الزوجين و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى - من أن الحكم أقام قضاءه بالتطليق إستناداً إلى وقائع لاحقة لتاريخ رفع الدعوى - يكون على غير أساس .