الطعن رقم 173 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-4-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ نقل بحرى - مسئولية المالك والناقل
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى وعضوية محمد صالح أبو رأس ومحمد محمد المهدى وحافظ رفقى ومحمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان الطرفين اتفقا فى البند الاول من سند الشحن على تطبيق معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن وان المادة 4/5 منها وضعت حدا اقصى لمسئولية الناقل البحرى بمبلغ مائة جنيه استرلينى عن كل طرد او وحدة ونصت المادة 3/8 منها على بطلان كل شرط او اتفاق على تخفيف هذه المسئولية ولما كان البدن الثالث عشر من سند الشحن قد حدد التعويض عن فقد او تلف البضاعة المشحونة باقل القيمتين اما سعر التكلفة او سعر البضاعة فى ميناء الوصول يوم التفريغ فان هذا البند يكون قد خفف مسئولية الناقل البحرى عما تضمنته احكام معاهدة بروكسل فجاء باطلا واذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض عن عجز البضاعة وتلفها على اساس البند الثالث عشر من سند الشحن فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الإتفاق على أعمال " شرط بارامونت " فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن ببيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، فإن مقتضى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب في ميناء الوصول، ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل أو بعد الرحلة البحرية، إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة، فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين ، أما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة أو سعرها فى ميناء الوصول ، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها ، و لا يسوغ إعماله إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع أحكام معاهدة بروكسل ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها أثناء الرحلة البحرية على أساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافاً إليه مصاريف للنقل ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله .