⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-6-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية من وظيفة وكيل محكمة هى وفقا للمادة 23 من قانون استقلال القضاء بالاهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة، وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون و مما تجرى عليه طبيعة الأمور بشأن التدريج في الوظائف العامة، أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة، ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساسا للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به، فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانية للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، كان لهذه الجهة - نزولا على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه إلى من يليه ولا يكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو إساءات استعمال السلطة، ولا يكون للموظف أن ينعى عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاءا تأديبيا لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه، ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلتزم عنه وجوب المواخذه التأديبية في جميع الأحوال. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في القرارين الوزاريين المطعون فيها إلا لأسباب موضحة بملف خدمته، وكان يبين من الإطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات، وخصوصا ما احتواه خطاب رئيس النيابة إلى النائب العام وتقرير المحامي العام وتقرير المفتش القضائي للنيابيات أن ترك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريين المشار إليهما كان له ما يبرره، وكان الطالب بدره لم يقم دليلا على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه الطالب في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له يبرره وبكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.