الطعن رقم 171 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-4-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ انقضاء الوكالة
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الفقى و محمد صالح ابو رأس وحافظ رفقى و محمد البندارى العشرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم وان اصاب حين احال بشان انتهاء الوكالة الى طبيعة كل أمر والى العرف الجارى الا انه اخطا حين قرر ان الوكالة انتهت فى 31/5/1953 بصدور الحكم الاستئنافى فى الجنحة الموكل فيها عملا بالمادة 714 من القانون المدنى ذلك ان وكالة المحامين وكالة من نوع خاص وقد نص قانون المحاماه رقم 96 سنة 1957 فى المادة 51 منه على سقوط حق المحامى بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل ولما كان انتهاء التوكيل بداية لسريان التقادم فان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة ما نصت عليه المادة 714 بشان انتهاء الوكالة باتمام العمل فيما يتعلق بانتهاء وكالة المحامى يقضى بان الوكالة لا تنقضى الا بالغاء التوكيل من الموكل صراحة او ضمنا وعلم المحامى بهذا الالغاء حتى يتدبر امره ويطالب باتعابه وقد سجلت نقابة المحامين هذا العرف - وهى الجهة المختصة باثباته - واشر الحكم المطعون فيه فى اسبابه الى العرف الذى نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 702 من التقنين المدنى الا انه اغفل تطبيقه مع انه مصدر من مصادر التشريع له الغلبة فى التطبيق ما دام غير مخالف للنظام العام واذ لم يبين الحكم سبب عدم تطبيقه فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثانى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيانه يقول الطاعن انه اضاف سببا جديدا امام محكمة الاستئناف ولم ترد عليه وهو ان ظروف العسر المالى التى اصابت موكله وفرض الحراسة الادارية على امواله ثم تصفية شركته ثم اعتقال الطاعن، كلها موانع مادية وادبية حالت بينه وبين المطالبة باتعابه فى المدد السابقة على تقديم طلب تقديرها للنقابة فلما اقام المطعون عليه ضده الدعوى رقم 4616 سنة 1964 مدنى كلى القاهرة يطالب فيها برد بعض المبالغ التى كان قد قبضها نيابة عن دفع تلك المطالبة بان ما قبضه كان جزءا من اتعابه التى يستحقها عن دفاعه فى قضية الجنحة المشار اليها وهذا الدفاع قاطع للتقادم واذ اغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه |.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحامى في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط، والمنصوص عليها في المواد 376، 379، 381 من التقنين المدني. وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكالة المحامى تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية، وأخصها انتهاء العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه، ولا يبقى إلا حق المحامى في الأتعاب التي لم يقبضها، ولا وجه للتحدي بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضي بأنها لا تنتهي إلا بإلغاء التوكيل وعلم المحامي بهذا الإلغاء - استنادا إلى العرف الجاري الذي نصت عليه المادة 703/3 من التقنين المدني. ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو في تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل في الوكالة الخاصة في مباشرتها باعتبارها متفرعة عن العمل الأصلي ومتصلة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ، لأن قيام الحقيقة التى إستخلصتها و إقتنعت بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .