⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1975-6-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: وارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ صورية البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ هبة
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وحافظ رفقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنون باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون انهم استندوا امام محكمة الموضوع الى القرينة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى لإثبات ان عقد الهبة الصادر من مورثهم الى المطعون عليه الاول يخفى وصية ، لانها احتفظت بحيازة المنازل محل العقد وبحقها فى الانتفاع بها طوال حياتها ورفض الحكم هذا الدفاع تأسيسا على اقوال شهود المطعون عليه الاول الذين شهدوا بانه يحوز الاموال الموهوبة ويقوم باستغلالها لحساب نفسه ، فى حين انه نص فى العقد على حق الواهبة فى الانتفاع بالمال الموهوب مدة حياتها مما مؤداه بالتالى احتافظها بحيازة هذا المال وانه اذا صح ان المطعون عليه المذكور يحوزه فان ذلك كان نيابة عنها فتكون شروط اعمال تلك القرينة قد توافرت واذ عزف الحكم عن تطبيقها واستدل باقوال الشهود على حيازة المتصرف اليه للمال الموهوب فانه يكون فضلا عن مخالفة القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال . وحيث أن حاصل السبب الثانى الفساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعنون من ان عقود البيع الصادرة من مورثهم تخفى وصية استنادا الى ان الثابت من هذه العقود انها صدرت منجزة وان حيازة الاموال المبيعة انتقلت الى المشترين وقت ابرامها ولم تحتفظ البائعة لنفسها بحق الانتفاع فى حين ان خلو العقد من النص على احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته لا يمنع الوارث من اثبات حقيقة العقد بكافة الطرق وبالتالى لا يصح الاستدلال بخلو الورقة المثبتة للعقد من شرط الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع للتدليل على انه غير ساتر لوصية . وحيث ان حاصل السبب الثالث القصور فى التسبيب ذلك ان الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف الايصالات الدالة على ان المطعون عليه الاول كان يقوم - بعد ابرام عقود الهبة والبيع المتنازع عليها - بتحصيل اجرة الاعيان موضوع العقود بصفته وكيلا عن المتصرفة مما يدل على ان الاخيرة قد احتفظت بحيازة الاعيان التى تصرفت فيها وبحقها فى الانتفاع بها مدى حياتها ومع ذلك ذهب الحكم المطعون فيه الى ان المطعون عليه الاول كان يحوز الاعيان بصفته مالكا لها ، واغفل الاشارة الى تلك الايصالات ولم يرد عليها مما يجعله مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإنطباق المادة 917 من القانون المدني أن يكون المتصرف إليه وارثاً. فإذا لم يتوافر هذا الشرط كان للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الإثبات، وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية، يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إحتفاظ الواهب بحقه فى الإنتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب إعتبار العقد وصية ، و لا يتعارض مع تنجيز التصرف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول ، و هو غير وارث يخفى وصية على ما إستظهره من أقوال شهود المطعون عليه المذكور - الذين سمعتهم محكمة الإستئناف ، و لم تكن محل نعى من الطاعنين - من أن عقد الهبة قد تم تنجيزه بأن إستلم الموهوب له حال حياة الواهبة المنازل موضوع العقد ، و إستغلها لحساب نفسه ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، و يقع على الطاعن - وارث البائعة - عبء إثبات هذه الصورية ، فإن عجز ، وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .