الطعن رقم 137 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-12-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ انتقال الالتزام - الحوالة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ انواع من الدعاوى - الدعوى البوليصية
⚖️ شركات التضامن
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو راس وحافظ رفقى وسعيد العيسوى و محمود حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه ببطلان عقد الحوالة موضوع الدعوى الى ان التصرف الذى تضمنه هذا العقد كان مفقرا للمطعون ضده الرابع فى حين ان هذا التصرف يعتبر عاملا ايجابيا فى زيادة حقوقه اذ تكونت بينه وبين الطاعن بعقد مسجل فى 5 اغسطس سنة 1967 للمطعون ضده الرابع فيها حقوق تعادل التصرف فى راس المال والارباح وانه يحق للشركة الدائنة التى يمثلها المطعون ضدهما الاول والثانى استيفاء حقهما فى الارباح التى حققتها هذه الشركة والتى اشار اليها الطاعن فى صحيفة الاستئناف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى القانون اذ قضى ببطلان التصرف رغم تخلف شرط جوهرى هو شرط الاعسار .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق وفى بيانذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه فيما يتصل بشرط الغش على ان الطاعن وقد صدر اليه التنازل بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا للشركة فان هذا يدل على علمه بنية الغش التى صاحبت ابرام هذا العقد وهو ما ينطوى على الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الاوراق ذلك انه ليس فى اوراق الدعوى اى دليل او قرينة على ان الطاعن كان يعلم بمديونية المطعون ضده الرابع او اعساره فضلا عن ان الثابت من عقد الشركة المعقودة بينه وبين المطعون ضده الرابع ان المبالغ موضوع النزاع قد دخلت حصة فى راس مال الشركة ولم تكن محالة للطاعن بصفته الشخصية .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى ان الحجوز الموقعة تحت يد المطعون ضده الثالث قد تمت بعد الحوالة التى تعتبر نافذة فى حق الغير بقبولها من المدين طبقا للمادة 305 من القانون المدنى فانه يمتنع عليه بعد ذلك القول بان هذه الحوالة باطلة وغير نافذة فى حق الشركة الدائنة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان هذه الحوالة قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت شركة التضامن لها شخصية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح ، و لا يجوز لدائنيه أن يحجزوا على شىء من أموال الشركة حتى و لو كان مدينهم هو الذى قدمه إليها كحصة فى رأسمالها . و إذ كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يقدم ما يدل على أن الشركة المعقودة بينه و بين الطاعن قد حققت أرباحاً و مكان هذه الأرباح كما لم يرشد عن أى مال ظاهر يعادل دين الشركة الدائنة المملوكة للمطعون ضدها الأول و الثانى فإن ما يثيره الطاعن فى سبب النعى حول عدم توافر شروط الأعسار لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/238 من القانون المدني أن المشرع أقام قرينة قانونية على علم المتصرف إليه بغش المدين إذا كان يعلم أن التصرف يسبب إعسار المدين أو يزيد في إعساره واستخلاص توفر هذا العلم من ظروف الدعوى هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير بقبولها من المدين أو إعلانه بها طبقاً للمادة 305 من القانون المدني لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية المنصوص عليها في المادتين 237 و238 من القانون المدني متى توافرت شروطها وذلك لإختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.